الحر العاملي

244

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 2 ) . [ 32924 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولى ( 1 ) الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته . [ 32925 ] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يتولى من شاء ، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت ( 1 ) حتى يموت ؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله ( 2 ) . وعنه عن ابن رئاب ، عن محمد بن الحسن العطار ، عن هشام مثله ( 3 ) . وباسناده عن الفضل بن شاذان وذكر الذي قبله . [ 32926 ] 4 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي

--> ( 2 ) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الا أن فيها عن الكليني والصدوق وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب موانع الإرث . 2 - الكافي 7 : 171 / 3 ، والتهذيب 9 : 396 / 1413 . ( 1 ) في المصدر : والى . 3 - الكافي 7 : 172 / 8 ، أورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العتق . ( 1 ) في نسخة : مكث ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 395 / 1409 ، والاستبصار 4 : 199 / 746 . ( 3 ) الاستبصار 4 : 199 / 747 . 4 - التهذيب 9 : 396 / 1413 .